اتفاقية استوكهولم

إتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،


إذ تسلم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سُمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائياً وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيداً عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية،
وإذ تدرك وجود شواغل صحية، وخاصة في البلدان النامية، من جراء التعرض محلياً للملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، 
وإذ تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين، معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها،
وإذ تعي الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة،
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 19/13 جيم المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، بشأن اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و/أو القضاء على إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها،
وإذ تشير إلى الأحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية، وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية الموضوعة في إطار المادة 11 منها،
وإذ تُشير أيضاً إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21، وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الأطراف في هذه الاتفاقية ومتأصلة فيها، وإذ تدرك أن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً،
وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أن للدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها عملاً بسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة بها، وأن عليها مسؤولية كفالة عدم تسبّب الأنشطة المضطلع بها ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها بضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية،
وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة المواد الكيميائية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدة المالية والتقنية، وتعزيز التعاون بين الأطراف،
وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في 6 أيار/مايو 1994،
وإذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك المسؤوليات المشتركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،
وإذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و/أو إزالة إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها،
وإذ تؤكد أهمية تحمّل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الآثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين، والحكومات، وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية،
ووعياً منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع الآثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على السلطات الوطنية أن تسعى إلى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوِّث، من حيث المبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين،
وإذ تشجع الأطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات وللمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط،
وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً،